هل يجوز شرعًا أن تدرس الأخت مع زميلها (الرجل الأجنبي) في شقتها الخاصة مع وجود الأستاذ، لإكمال العدد المشروط لتدريس الأستاذ؟
لا يجوز دراسة الأخت وزميلتها في شقة بوجود المعلم وشخص آخر، فقد يؤدي ذلك إلى فتنة، إذ تشدد الشريعة في دخول الرجال على النساء. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والدخول على النساء".
واستنادًا لحديث مسلم: "لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان"، يمكن تأويله على جماعة صالحة يبعد وقوع الفاحشة منهم. لذا، إن كانت هناك حاجة حقيقية للدراسة مع هذا الرجل، وتوفرت الضوابط التي ذكرها العلماء وأمنت الفتنة، جاز لهما ذلك وإلا حرم. ومن الأفضل تلقي هذا الدرس في معهد أو مؤسسة تعليمية آمنة.
أما عن حديث: "اطلبوا العلم ولو بالصين"، فهو مختلف في قبوله بين العلماء لضعف أسانيده. وعلى فرض صحته، فإن الاستدلال به في هذا السياق غير صحيح. كما يجب الحذر من الفتوى بغير علم لما في ذلك من وعيد شديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164243
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 164243
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي