العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع الشقة لمن يشتريها بواسطة الرهن العقاري (القرض الربوي) حيث يتم دفع الثمن للبائع من المصرف بعقد رهن عقاري، مع العلم أن المصرف يقرض قرضًا ولا يشتري الشقة لنفسه؟ وهل يختلف الحكم إذا جاء المشتري بنقد أخذه من المصرف الربوي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرء إعانة من يريد الدخول في معاملة ربوية بتسهيلها له؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ". وقد "لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وقال هم سواء". أما بيع الشقة لمن اقترض قرضًا ربويًا، ولم يكن البائع طرفًا في القرض، فلا مانع منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187919
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي