هل يجب العَقُّ عن البنت بخروفين بعد نية سابقة بذلك، أم بخروف واحد كما ورد في السنة؟
الأصل أن يعق عن البنت بشاة وعن الابن بشاتين، إلا أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبش كبش. ولا مانع من أن يعق عن البنت بشاتين، فالمسألة فيها سعة، فالشافعي يعتبر العدد سنة، والمالكية لا يعتبرون العدد في العقيقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164687