ما حكم صلاة المنفرد في بيته خلف إمام المسجد، والمسجد مجاور لبيته؟
لا تصح الصلاة في البيت خلف إمام المسجد، ولا تصح الصلاة مع الإمام في المسجد إلا إذا كان المأموم داخل المسجد، أو خارج المسجد واتصلت الصفوف. أما الصلاة خارج المسجد وفي المسجد مكان يمكن الصلاة فيه فلا تصح. وقد أفادت اللجنة الدائمة أن صلاة من صلى في منزله مكتفياً بسماع مكبرات الصوت من المسجد لا تصح، إلا إذا اتصلت الصفوف ببيته وأمكن الاقتداء بالإمام رؤيةً وسماعاً. وأكدت اللجنة على وجوب أداء الصلاة جماعة في المساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر" وقوله للأعمى: "هل تسمع النداء بالصلاة؟" قال نعم، قال: "فأجب".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13880