العودة إلى البحث

هل يجوز تنبيه الإمام إذا سها في الصلاة بالدفع أو النكز؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

السنة لمن أراد تنبيه الإمام لسهو في الصلاة أن يسبح الرجل، وتصفق المرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ». أما التنبيه بالغمز فلا حرج فيه إذا كان المأموم قريبًا من الإمام، ولم يتأذَّ الإمام بذلك، وكانت حركة يسيرة؛ لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخذه بشحمة أذن ابن عباس لتنبيهه. أما دفع الإمام فلا يتصور؛ لأنه أذى وسوء أدب، وإذا كان الإمام في جماعة والمأمومون خلفه، فالتنبيه بالغمز غير مشروع؛ لأنه لا يفهم المراد بذلك، ويحدث تشويشًا وأذى للإمام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي