العودة إلى البحث

هل تصح صلاة المأموم إذا أتى الإمام في صلاته عمدًا بما يراه الإمام مكروهًا ويراه المأموم مبطلًا، وهل يجب على الإمام إخبار المأموم بعدم نية الإمامة إذا كان الإمام لا يرى اشتراطها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تصح الصلاة خلف المخالف في الفروع، حتى لو فعل ما يراه المأموم مبطلًا، لأن الصحابة والتابعين كانوا يأتم بعضهم ببعض مع اختلافهم في الفروع.

ولا يجب على الإمام أن يخبر المأموم أنه لم ينو الإمامة، ولا يشترط لصحة الاقتداء نية الإمام للإمامة في المذاهب المفتى بها كالمـالكية والشافعية والحنفية، وإحدى الروايتين عن أحمد، خلافًا للمشهور عند الحنابلة.

وإذا صلى منفردًا وصلى خلفه من نوى الائتمام، صحت صلاة الجماعة وحصلت فضيلتها، لأن المقصود هو المتابعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي