ما حكم صلاة المنفرد بعد أن نوى الإمامة وانتقض وضوء الإمام أثناء الصلاة، مع العلم أن الإمام هو من أقام الصلاة؟
اختلف العلماء في بطلان صلاة المأموم إذا علم الإمام بالحدث أثناء الصلاة؛ فالمعتمد عند الحنابلة أنها تبطل، بينما يرى آخرون أن صلاة المأموم لا تبطل، بل يكملها وهي صحيحة. وقد ذكر ابن قاسم أن صلاة المأموم تصح إذا جهل هو والإمام الحدث حتى انقضت الصلاة، وإلا استأنفوا. ورجح الشيخ ابن عثيمين أن الإمام إذا تذكر حدثه أثناء الصلاة يخلف من يصلي بالمأمومين، أو يقدم المأمومون أحدهم، أو يكملون صلاتهم فرادى، وصلاتهم صحيحة لعدم وجود دليل على بطلانها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113300