ما حكم صلاة المأموم الذي صلى فريضة خلف إمام يصلي نافلة، وهل ارتكب الإمام ذنبًا لأنه لم يخبر المأموم بأنه يصلي نافلة؟
يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل عند أهل العلم، لحديث معاذ -رضي الله عنه- أنه كان يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة، فتكون هذه الصلاة فريضة لهم ونافلة لمعاذ. ولم يرتكب السائل إثمًا بكونه متنفلًا وإمامًا لمفترض، بل كان سببًا في حصول المفترض على أجر صلاة الجماعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30331