هل يجوز للمصلي أن يؤم شخصًا في صلاة الفريضة وهو يصلي نافلة، وإذا جاز فهل يصلي الفريضة بعدها، وإن لم يجز فكيف يعلم المأموم بأنه في صلاة نافلة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، ولا يلزم إعلام المقتدي بذلك؛ لأن صلاته تجزئه عن ، بينما لا تجزئ المتنفل عن الفرض، ويجب عليه أداء الفرض بعد النافلة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116730
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116730
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي