العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمصلي أن يؤم شخصًا في صلاة الفريضة وهو يصلي نافلة، وإذا جاز فهل يصلي الفريضة بعدها، وإن لم يجز فكيف يعلم المأموم بأنه في صلاة نافلة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، ولا يلزم إعلام المقتدي بذلك؛ لأن صلاته تجزئه عن ، بينما لا تجزئ المتنفل عن الفرض، ويجب عليه أداء الفرض بعد النافلة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116730
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي