العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة المأموم الذي صلى فريضة خلف إمام يصلي نافلة، وهل ارتكب الإمام ذنبًا لأنه لم يخبر المأموم بأنه يصلي نافلة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل عند أهل العلم، لحديث معاذ -رضي الله عنه- أنه كان يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم يرجع فيصلي بقومه تلك ، فتكون هذه الصلاة فريضة لهم ونافلة لمعاذ. ولم يرتكب السائل إثمًا بكونه متنفلًا وإمامًا لمفترض، بل كان سببًا في حصول المفترض على أجر صلاة الجماعة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
30331
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي