العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الصلاة خلف إمام يسجد على جبهته فقط دون أنفه، مع العلم أنه تم تنبيهه ولم يستجب، وماذا يجب فعله معه، وما حكم الصلوات السابقة خلفه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب أهل العلم إلى إجزاء على الجبهة دون الأنف، خلافًا للحنابلة الذين يرون عدم الإجزاء مع القدرة على السجود عليهما معًا.

وإذا صلى المأموم خلف إمام يرى المأموم بطلان صلاته، فالمسألة فيها خلاف:

الصورة : إذا لم يعلم المأموم أن الإمام فعل ما يبطل ، فصلاة المأموم صحيحة باتفاق السلف والأئمة الأربعة.

الصورة الثانية: إذا تيقن المأموم أن الإمام فعل ما لا يسوغ عنده (مثل أن يمس ذكره أو النساء لشهوة أو يحتجم أو يفتصد أو يتقيأ ثم يصلي بلا وضوء) ففي هذه الصورة خلاف مشهور:

القول الأول: لا تصح صلاة المأموم؛ لأنه يعتقد بطلان صلاة إمامه.

القول الثاني: تصح صلاة المأموم، وهو قول جمهور السلف ومذهب مالك، ورجحه شيخ ابن تيمية؛ مستدلاً بحديث "يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم". وبيّن أن خطأ الإمام لا يتعدى إلى المأموم؛ لأن المأموم يعتقد أن ما فعله الإمام سائغ له، وأن الإمام مجتهد أو مقلد مجتهد، وأنه لا يأثم إذا لم يعدها، فصلاة كل منهما صحيحة، وقد أدى كل منهما ما يجب عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60030
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي