العودة إلى البحث

هل تصح الصلاة خلف إمام يترك أو يخل بواجب أو شرط من الصلاة جهلاً بوجوبه، علماً بأن هذا الواجب أو الشرط مختلف فيه بين أهل العلم، وهل يأخذ ذلك نفس حكم اقتداء أهل المذاهب بعضهم ببعض؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا أخلّ الإمام بركن أو شرط من الصلاة جهلاً بغير تأويل أو تقليد، كترك الطمأنينة، فذهب بعض العلماء إلى بطلان صلاته وصلاة من ائتم به، بينما رجح ابن تيمية صحتها، وإذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة من خلفه.

وإذا ترك الإمام واجباً مختلفاً فيه بغير تقليد أو تأويل، كـتكبيرات الانتقال، فهو كالساهي، وعليه سجود السهو، وإن تركه صحت صلاته وصلاة المأمومين.

ويختلف هذا عن اقتداء أصحاب المذاهب ببعضهم، فصلاة الإمام والمأموم صحيحة لاحتساب عقيدة الإمام، ولأن الصحابة والتابعين كانوا يصلون خلف بعضهم رغم اختلافهم في الفروع.

ويجب على المسلم تعلم فروض العين كـالطهارة والصلاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي