ما حكم صلاة الجماعة خلف إمام يرتكب أخطاء في الصلاة، مثل عدم الجهر بالصوت في الصلاة الجهرية، أو عدم إتمام الركوع والسجود، أو اللحن في الفاتحة، أو الإسراع في الصلاة، وهل يجب إعادة الصلاة إذا تخلف المأموم عن الإمام بركن بسبب سرعته؟
للإجابة على الأخطاء المذكورة: أولًا: ليس سماع تلاوة الإمام شرطًا لصحة الاقتداء به، وتشرع قراءة المأموم للسورة إذا لم يسمع الإمام. ثانيًا: للركوع صفتان (مجزئة وكاملة)، والاقتداء صحيح ما دام الإمام يأتي بالقدر المجزئ. ثالثًا: ترك قول "سمع الله لمن حمده" لا يبطل الصلاة عند الجمهور؛ لأنه سنة، لكن عند أحمد واجب يجبر بسجود السهو إن كان تركه نسيانًا أو جهلًا. رابعًا: السنة في السجود استقبال القبلة ببطون الأصابع، وصحة الصلاة قائمة حتى لو سجد على ظهور قدميه. خامسًا: الصلاة في الثياب الضيقة التي تصف حجم العظام صحيحة مع الكراهة ما لم تبين لون الجلد. سادسًا: حكم من يبدل حرفًا في الفاتحة وتفصيل صحة الائتمام به موجود في فتاوى سابقة. سابعًا: إذا تخلف المأموم عن الإمام بركن لعذر، فإنه يأتي به ويتابع الإمام، أما إذا كان بغير عذر ففيه خلاف. وإذا أسرع الإمام بحيث لا يمكن المتابعة، يفارقه المأموم ويكمل صلاته منفردًا. ثامنًا: عدم معرفة الإمام لا يمنع الصلاة خلفه، فصلاة المسلمين صحيحة في الأصل. وحذار من الاستسلام للوساوس والشكوك التي تمنعك من فضيلة الجماعة، ولا تعد الصلاة دون موجب شرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99578
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99578
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي