ما حكم الصلاة خلف إمام جماعة لا يحافظ على حدود الله كالنظر إلى الحرام وسماع الأغاني، خاصة في حال عدم توفر غيره للإمامة في الصحراء؟
شرع الله الصلاة في جماعة، وأحق الناس بالإمامة أحفظهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة. اتفق الفقهاء على كراهة الصلاة خلف الفاسق، واختلفوا في صحتها؛ فمنهم من أبطلها مطلقًا، ومنهم من فرق بين الفسق المتعلق بالصلاة فيبطلها، وغير المتعلق فلا يبطلها، وهذا الأرجح. ينبغي نصح الإمام بالتوبة، فإن لم يستجب واستبداله ممكنًا فليفعلوا، وإلا فليصلوا خلفه ولا تفوتوا الجماعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77142