العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز الصلاة مع جماعة يقتتل أفرادها فيما بينهم، ويجور إمامها على الأراضي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز ترك الصلاة مع أهل القرية أفرادًا أو جماعة إذا كان الإمامُ فاسقًا أو مبتدعًا؛ لأن صلاته في نفسه صحيحة، ولأن الأئمة اختلفوا في ذلك إلا إذا وُجِدَ إمامٌ غيره أمثل منه دينًا، فعلى المسلمين أن يصلوا مع الإمام الفاسق أو المبتدع حتى لو كان قد أظهر فجوره. وقد نصَّ شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الطحاوي في عقيدته على الصلاة خلف كل بَرّ وفاجر من أهل القبلة، كما روى البخاري في صحيحه أن الصحابة صلوا خلف أئمة مفتونين وفاسقين في زمن الفتنة. والمقصود من ذلك هو الحفاظ على الجماعة وعدم تعطيلها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي