العودة إلى البحث
السؤال

وفقًا لقول من يرى أن صلاة الجماعة في المسجد فرض كفاية، هل يرتفع الإثم عن أهل القرية إذا صلى الإمام ومعه رجل واحد فقط، أو اثنان من أبنائه أحدهما معاق والآخر رضيع، علمًا بأن الإمام ليس من أهل القرية؟ وهل يجوز للإمام أن يذهب إلى أهل القرية ليصلي بهم جماعة في بيت أحدهم، وما الحكم على كل من الإمام وأهل القرية في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على القول بأن صلاة الجماعة في المسجد فرض كفاية، فإنه يسقط عن أهل القرية بصلاة اثنين في المسجد، وهما الإمام والمأموم، أما المجنون والصبي الذي لا يعقل فلا تنعقد بهما الجماعة؛ لأنهما ليسا من أهل الصلاة، وأما الإمام الراتب الذي لم يأت أحد للصلاة معه، فإنه يصلي في المسجد وحده ولا يذهب للبحث عن جماعة في مكان آخر، وله ثواب الجماعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168991
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي