هل يسقط الإثم عن رجال القرية في حال صلاة الإمام جماعةً مع ابنه الصغير البالغ من العمر 10 سنوات، علماً بأن صلاة الجماعة فرض كفاية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الصحيح عند الشافعية أن صلاة الجماعة فرض كفاية، ودليلهم أن هذا القول نَصَّ عليه الشافعي وتؤيده الأحاديث الصحيحة.
يسقط الوجوب إذا ظهر شعار الجماعة، ولو صلت طائفة يسيرة في القرية. ويشترط أن يكون من يسقط بهم الفرض أحراراً بالغين.
بناءً على ذلك، لا يسقط الطلب عن أهل القرية بصلاة الإمام وولده غير البالغ، ويأثمون على قول من يرى أن الجماعة فرض كفاية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160978
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160978
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي