العودة إلى البحث
السؤال

هل تصح صلاة من يؤمهم شاب عمره 16 سنة رغم وجود مَنْ هو أقدر منه، وما رأي مذهب مالك في جماعة وجدت الإمام الراتب قد فرغ من الصلاة فقدّموا أحدهم وصلوا، وهل يجوز تقديم معاق ليصلي بالجماعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أما السؤال الأول فجوابه: تصح إمامة الشاب البالغ إذا بلغ الخامسة عشرة، والأصل أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره. ويُفضل تقديم مَن هو أولى بالإمامة حسب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله...".

وأما السؤال الثاني فجوابه: ما أقدمت عليه الجماعة مكروه عند المالكية والشافعية والحنفية، وهو الراجح عند الحنابلة، وتفصيل ذلك في أن الجماعة الثانية في المسجد الواحد مكروهة لما في ذلك من الشحناء بين الأئمة.

وأما السؤال الثالث فجوابه: إمامة الشخص المعاق برجله جائزة من غير كراهة على الراجح عند المالكية، ويكره ذلك عند الحنفية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66299
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي