هل تكفي صلاة الرجلين في البيت جماعةً، بأن يكون أحدهما إمامًا والآخر مأمومًا؟
تكفي لإقامة صلاة الجماعة اثنان: إمام ومأموم، سواء كان ذلك في البيت أو غيره، ودليل ذلك حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِذَا حَضَرَتْ الصَّلاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا). كما يدل عليه أيضًا حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلًا يصلي وحده فقال: (أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ). ومع ذلك، يجب على الرجل أداء الصلاة جماعة في المسجد، ولا يجوز له أن يصلي الفريضة في البيت جماعة أو منفردًا إلا لعذر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13649