العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحتسَب صلاة الرجل والمرأة منفردين في مكان واحد كجماعتين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا صلى رجل وامرأة جماعة وهما منفردان، فلا يجوز إلا إذا كانت محرمًا له أو زوجة، وحينئذٍ تحصل لهما فضيلة الجماعة وتقف خلفه، أما إن لم يكن كذلك فلا يجوز لما فيه من خلوة محرمة، ويكره للرجل أن يصلي بامرأة أجنبية منفردين، والمراد كراهة تحريم. وإذا صلى الرجل وحده أو المرأة وحدها في مكان واحد، فلا يعتبر أي منهما مصليًا في جماعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
76005
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي