العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة جماعتين منفصلتين -للرجال والنساء- في قاعتين متقاربتين، وهل يختلف الأمر لو صادفت الجماعة الثانية الجماعة الأولى في الركعة الأخيرة أو قبلها، وهل هذا الحكم خاص بالمسجد فقط أم يشمل الأماكن الأخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في تعدد الجماعة في المصلى، وهو لا يأخذ حكم المسجد. ويجوز للنساء الدخول مع جماعة الرجال ، ولكن قصد النساء الصلاة في مصلى خاص بهن خارج بيوتهن ليس من هدي السلف، وصلاة المرأة في بيتها خير لها لقوله صلى الله عليه وسلم: "وبيوتهن خير لهن". وإذا اجتمعت النساء لأمر غير الصلاة كحفظ القرآن ثم حضرت الصلاة، فيشرع لهن الصلاة جماعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105463
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي