ما حكم صلاة جماعتين منفصلتين -للرجال والنساء- في قاعتين متقاربتين، وهل يختلف الأمر لو صادفت الجماعة الثانية الجماعة الأولى في الركعة الأخيرة أو قبلها، وهل هذا الحكم خاص بالمسجد فقط أم يشمل الأماكن الأخرى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في تعدد الجماعة في المصلى، وهو لا يأخذ حكم المسجد. ويجوز للنساء الدخول مع جماعة الرجال ، ولكن قصد النساء الصلاة في مصلى خاص بهن خارج بيوتهن ليس من هدي السلف، وصلاة المرأة في بيتها خير لها لقوله صلى الله عليه وسلم: "وبيوتهن خير لهن". وإذا اجتمعت النساء لأمر غير الصلاة كحفظ القرآن ثم حضرت الصلاة، فيشرع لهن الصلاة جماعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105463
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105463
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي