العودة إلى البحث
السؤال

هل تُقبل صلاة الإمام والمأمومين إذا صلى الإمام بهم وهو شاك في صحة وضوئه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمصلي خلف الإمام ما لم يعلم بطلان طهارته، فإن علم ببطلان صلاته لعلمه بحدثه فلا يصح الاقتداء به. أما مجرد الشك فلا يمنع الاقتداء وصحة الصلاة خلفه. وإذا شك الشخص في انتقاض وضوئه فالأصل بقاء ولا يلزمه عند جماهير أهل العلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
46177
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي