العودة إلى البحث

هل تُقبل صلاة الإمام والمأمومين إذا صلى الإمام بهم وهو شاك في صحة وضوئه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز للمصلي الصلاة خلف الإمام ما لم يعلم بطلان طهارته، فإن علم ببطلان صلاته لعلمه بحدثه فلا يصح الاقتداء به. أما مجرد الشك فلا يمنع الاقتداء وصحة الصلاة خلفه. وإذا شك الشخص في انتقاض وضوئه فالأصل بقاء الطهارة ولا يلزمه الوضوء عند جماهير أهل العلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي