العودة إلى البحث
السؤال

هل تصح الصلاة خلف إمام يترك أو يخل بواجب أو شرط من الصلاة جهلاً بوجوبه، علماً بأن هذا الواجب أو الشرط مختلف فيه بين أهل العلم، وهل يأخذ ذلك نفس حكم اقتداء أهل المذاهب بعضهم ببعض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أخلّ الإمام بركن أو شرط من جهلاً بغير تأويل أو ، كترك الطمأنينة، فذهب بعض العلماء إلى بطلان صلاته وصلاة من ائتم به، بينما رجح ابن تيمية صحتها، وإذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة من خلفه.

وإذا ترك الإمام واجباً مختلفاً فيه بغير تقليد أو تأويل، كـتكبيرات الانتقال، فهو كالساهي، وعليه ، وإن تركه صحت صلاته وصلاة المأمومين.

ويختلف هذا عن اقتداء أصحاب المذاهب ببعضهم، فصلاة الإمام والمأموم صحيحة لاحتساب عقيدة الإمام، ولأن الصحابة والتابعين كانوا يصلون خلف بعضهم رغم اختلافهم في الفروع.

ويجب على المسلم تعلم فروض العين والصلاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163175
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي