ما حكم صلاة المنفرد خلف إمام يخطئ في التكبير، مع نية الانفراد فورًا، وعدم مخالفة الإمام في الحركات؟
من صلى خلف إمام يعتقد بطلان صلاته، فوافقه في هيئة الصلاة الظاهرة، ونوى الانفراد، أجزأته صلاته وصحت. هذا ما ذكره المرداوي في الإنصاف بخصوص حكم الصلاة خلف الفاسق، حيث قال: "وَإِنْ نَوَى الِانْفِرَادَ، وَوَافَقَهُ فِي أَفْعَالِهَا لَمْ يُعِدْهَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِن الْمَذْهَبِ." مع التحذير من الوساوس والاعتقاد ببطلان ما ليس كذلك، والأصل صحة صلاة الأئمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184646