العودة إلى البحث

ما حكم صلاة المنفرد عند وجود جماعة، أو الانفراد بعد البدء بالصلاة ثم قيام جماعة، أو الانفراد لخطأ رآه المصلي من الإمام، وما حكم الصلاة خلف إمام يكبر بعد الاستتمام قائماً من السجود، أو يقول "سمع الله لمن حمده" بعد الاستتمام قائماً من الركوع؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

صلاة الجماعة فرض عين على الرجال الأحرار البالغين غير المعذورين على الراجح، ومن تعمد الصلاة منفردًا لغير عذر بعد إقامة الجماعة فهو آثم. إذا شرع المصلي في الفريضة قبل الإقامة ثم أقيمت، فالأفضل له إتمامها نفلًا لإدراك ثواب الجماعة.

إذا أخطأ الإمام خطأً يبطل الصلاة كترك ركن، فلا يجوز الائتمام به. أما إذا كان الخطأ لا يبطل الصلاة كلحن خفي، فلا يضر ولا يمنع صحة الاقتداء، وتجوز صلاة أهل المذاهب بعضهم خلف بعض.

محل التكبير للانتقال والتسميع يكون أثناء الانتقال للركن. عند الجمهور، تركه أو الإتيان به في غير محله لا يبطل الصلاة لأنه سنة. أما عند الحنابلة، فالمذهب وجوب تكبيرات الانتقال والتسميع، ومن أتى بها بعد الانتقال عمدًا فصلاته باطلة، ورجح بعض المحققين عدم البطلان. من تركه سهوًا أو جهلًا يسجد للسهو، ولا تبطل صلاته.

لا ينبغي ترك الصلاة خلف إمام يأتي بالتكبير أو التسميع في غير محله، بل يُبين له برفق السنَّة في ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي