العودة إلى البحث

هل يجوز رفض الصديق إرجاع حاسوب معار بعد تلف قرصه الصلب، مشترطًا شراء قرص جديد، أم يجب استعادته على حاله؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف أهل العلم في ضمان العارية التالفة في يد المستعير، فذهب بعضهم إلى وجوب الضمان مطلقًا، وقيد الشافعية والحنابلة ذلك بما إذا تلفت العارية في غير ما استُعيرت له. وبناءً عليه، لا يلزم مستعير جهاز الكمبيوتر بضمان تلف القرص الصلب (الهارد ديسك)؛ لأنه تلف أثناء الاستخدام المأذون فيه، فالكمبيوتر لا يعمل بدونه، إلا إذا تعمد إتلافه في غير استعماله المعتاد. وإن ضمنه المستعير فذلك من باب المكارمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي