هل يجزئ صيام ثلاثة أيام كفارة عن عدم الالتزام بعهد قُطِع على النفس بالاستمرار في (ريجيم) قاسٍ؟
اختلف العلماء فيما يلزم بصيغة "أعاهد الله"، والراجح أنها تكون نذرًا إن التُزِم بها قربة، ويمينًا إن التُزِم بها ما ليس بقربة. وعليه، فإن هذا اللفظ يجري مجرى اليمين، ومن حنث به فعليه كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام متتابعة. هذا إذا كان العهد باللفظ، أما إن كان مجرد نية فلا يلزم شيء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169716