هل تجب الكفارة على من حلف يمينًا في حالة غضب قصوى وتراجع عنه، وهل يجوز الاكتفاء بالنية ودفع مبلغ مالي لستة مساكين ككفارة؟
إذا لم يفعل الشخص الآخر ما علقت عليه يمينك، فلا كفارة عليك لعدم الحنث. وفي يمين الطلاق، إذا حلف شخص على آخر أن يفعل أو لا يفعل شيئًا وعلق طلاقه بذلك، ثم فعل المحلوف عليه ما حلف عليه، فله حالتان: 1. إذا كان المحلوف عليه ممن يمتنع بيمينه (كالزوجة والولد)، وفعله ناسياً أو جاهلاً أو متعمداً، حنث في الطلاق فقط. 2. إذا كان المحلوف عليه ممن لا يملك منعه، وفعله، حنث مطلقاً في الطلاق وغيره.
ويقع الطلاق في كلتا الحالتين، ولا تجزئ النية أو إعطاء نقود بدل الكفارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62203