العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على من حلف يمينًا في حالة غضب قصوى وتراجع عنه، وهل يجوز الاكتفاء بالنية ودفع مبلغ مالي لستة مساكين ككفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يفعل الشخص الآخر ما علقت عليه يمينك، فلا كفارة عليك لعدم الحنث. وفي يمين ، إذا حلف شخص على آخر أن يفعل أو لا يفعل شيئًا وعلق طلاقه بذلك، ثم فعل المحلوف عليه ما حلف عليه، فله حالتان: 1. إذا كان المحلوف عليه ممن يمتنع بيمينه (كالزوجة والولد)، وفعله ناسياً أو جاهلاً أو متعمداً، حنث في الطلاق فقط. 2. إذا كان المحلوف عليه ممن لا يملك منعه، وفعله، حنث مطلقاً في الطلاق وغيره.

ويقع الطلاق في كلتا الحالتين، ولا تجزئ أو إعطاء نقود بدل .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
62203
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي