العودة إلى البحث
السؤال

هل يصحّ أن رضاعة أخي من زوجة عمي ورضاعة ابنة عمي من أمي تُعدّ رضاعة متبادلة، ويجوز لي أن أتكشف على أبناء عمي (إخوان زوجي) بناءً على فتوى تقول بأنها رضاعة متبادلة لأن "اللبن لبن الأب"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أخوك الذي رضع من زوجة عمك يصبح أخًا لأولاد عمك فقط، ولا يشمل إخوته الذين لم يرضعوا منها. كذلك ابنة عمك التي رضعت من أمك، تصبح أختًا لك ولإخوتك وأخواتك، دون إخوتها الذين لم يرضعوا من أمك. وذلك لأن الطفل الرضيع هو وحده من يُعدّ ولدًا لصاحبة اللبن وصاحبه. وابنة عمك المتزوجة من والد زوجك ليست أختًا لك من الرضاعة لمجرد رضاعة أختها من أمك أو رضاعة أخيك من زوجة عمه. لذلك، أبناؤها ليسوا محارم لك، ولا يجوز لك الكشف بحضورهم إلا بوجود سبب محرمية آخر. والرضاع المحرِّم هو خمس رضعات مشبعات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103605
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي