العودة إلى البحث

هل هناك مساءلة شرعية على العاملين في شركة سيارات، إذا كانت حوافزهم تعتمد جزئيًا على أرباح قسم يتعامل مع عملاء لديهم تأمين سيارات محرم شرعًا، مع العلم أن هذا القسم يتعامل أيضًا مع عملاء ليس لديهم تأمين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حرج عليكم فيما تربحه شركتكم من إصلاح السيارات للمتعاقدين مع شركات التأمين، سواء كان التأمين مباحًا أو محرمًا، فالعملاء يدفعون تكاليف الإصلاح من أموالهم، وليس لكم علاقة بما يستردونه من شركة التأمين. وحتى لو دفعوا من مال التأمين المحرم، فالراجح أنه لا حرج عليكم؛ لأن المال المحرم لكسبه يكون إثمه على الكاسب فقط، لا على من أخذه بطريق مباحة، خلافًا للمحرم لعينه كالخمر والمغصوب، ويدل على ذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود وأكلهم الربا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي