كيف تُحسب زكاة العقارات المؤجرة في النظامين الشائعين بمصر، مع العلم أنها بُنيت للاستخدام الشخصي ثم أُجِّرت للحاجة إلى المال؟
لا تصح الإجارة الشهرية مدى الحياة التي لا يستطيع فيها المالك فسخ الإجارة آخر كل شهر، بل لابد من تحديد المدة أو يكون لكليهما حق الفسخ آخر كل شهر، وتجوز إجارة العقار لمدة محددة 69 سنة بأجرة محددة، ولا يحق لأحد فسخها قبل انقضاء المدة. ويجوز دفع ثلث ثمن العقار كجزء من الإيجار ثم دفع نصف القيمة حتى يستنفد ما قدمه، ثم يدفع كامل الأجرة. ولا تجب الزكاة في هذه العقارات المؤجرة، وإنما تجب في الأجرة إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، فلو كانت الأجرة 40 ألفًا لمدة سنتين، وحال عليها الحول وجبت الزكاة في 20 ألفًا منها، وتجب زكاة العشرين الأخرى في السنة الثانية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82854