العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على العقارات المؤجرة التي لا يُحصّل منها دخل، أو على العقارات غير المؤجرة، في ظل الظروف الراهنة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نسأل الله أن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن ينزل عليهم السكينة. العقارات المؤجرة أو الفارغة لا زكاة فيها، وإنما في أجرتها إذا بلغت نصابًا وحال عليها . إذا كانت الأجرة ديناً على المستأجرين وقد بلغت نصابًا، فتجب الزكاة عليها لسنة واحدة فقط عند قبضها، حتى لو بقيت سنوات عدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14302
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي