هل يجوز للأهل رفض خاطب ابنتهم المتدين صاحب الخلق لمجرد كونه من جنسية أخرى، مع العلم أن الابنة ترغب به وترفض غيره؟
لا يعتبر اختلاف الجنسية مانعًا من الزواج، ولا يجوز للأب منع ابنته من الزواج بسببه إذا كان الخاطب ذا دين وخلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض". كما لا يجوز للأب إجبار ابنته على الزواج ممن لا ترغب فيه، فـ"الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها". إذا أصر الولي على الرفض أو الإجبار، فللبنت رفع أمرها للقاضي المسلم ليزوجها من الكفء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87521