العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز منع الزوجة من الذهاب إلى مركز تحفيظ القرآن بحجة استغلالها الذهاب للتسوق، وعدم استفادتها عمليًا، وكونها قاطعة للرحم ومتكبرة، ومع وجود طفل لديها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحق للزوج منع زوجته من الخروج لما ليس ضروريًا، كحلقات القرآن، لكن يُفضل أن يدعها تكمل حفظ القرآن إذا كانت تستفيد منه ولا يترتب على خروجها مفسدة. وإذا كانت تذهب بهدف التسوق من زميلاتها فلا بأس بذلك. أما إذا كانت تذهب إلى السوق بحجة المركز، فإذا كان نادرًا فلا حرج، وإذا كثر فيجب إنذارها أولًا ثم منعها. ويجب منعها من الخروج إذا كان سيترتب عليه محظور شرعي. ولا يحق للزوج منعها من الخروج للضروريات. وليس منعها من المركز علاجًا لمقاطعتها الأهل أو ، بل يتطلب ذلك إصلاحًا منه ومن الأهل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
75737
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي