هل يجوز منع الزوجة من الذهاب إلى مركز تحفيظ القرآن بحجة استغلالها الذهاب للتسوق، وعدم استفادتها عمليًا، وكونها قاطعة للرحم ومتكبرة، ومع وجود طفل لديها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحق للزوج منع زوجته من الخروج لما ليس ضروريًا، كحلقات القرآن، لكن يُفضل أن يدعها تكمل حفظ القرآن إذا كانت تستفيد منه ولا يترتب على خروجها مفسدة. وإذا كانت تذهب بهدف التسوق من زميلاتها فلا بأس بذلك. أما إذا كانت تذهب إلى السوق بحجة المركز، فإذا كان نادرًا فلا حرج، وإذا كثر فيجب إنذارها أولًا ثم منعها. ويجب منعها من الخروج إذا كان سيترتب عليه محظور شرعي. ولا يحق للزوج منعها من الخروج للضروريات. وليس منعها من المركز علاجًا لمقاطعتها الأهل أو الكبر، بل يتطلب ذلك إصلاحًا منه ومن الأهل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75737
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 75737
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي