العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من شقيقة زوجة العم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في الزواج من شقيقة زوجة العم؛ فمجرد كونها شقيقة زوجة العم، أو أختها، أو بنتها، ليس مانعًا شرعًا من الزواج منها، وقد ذكر الله المحرمات من النساء، ثم قال: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194397
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي