هل يجوز الزواج من شقيقة زوجة العم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في الزواج من شقيقة زوجة العم؛ فمجرد كونها شقيقة زوجة العم، أو أختها، أو بنتها، ليس مانعًا شرعًا من الزواج منها، وقد ذكر الله المحرمات من النساء، ثم قال: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194397
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194397
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي