كيف يوزّع الميراث بين ورثة الميت، وهم: زوج، وبنتان، و5 أشقاء، وأخ لأب، وأخ لأم، و8 أبناء أخ شقيق، و5 أبناء أخ لأب، وابن عم شقيق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوج الربع لوجود البنتين، وللبنتين الثلثان فرضًا، والباقي للإخوة الأشقاء تعصيبًا. وتقسم على ستين سهمًا: للبنتين أربعون سهمًا (لكل واحدة عشرون)، وللزوج خمسة عشر سهمًا، ولكل أخ شقيق سهم واحد. وبقية القرابة لا يرثون لوجود من يحجبهم. وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق وضمان عدم وجود وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135542
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135542
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي