العودة إلى البحث
السؤال

إذا غلب على الظن أن دهانات الطلاء والغراء تحتوي على مواد نجسة، ولم يُعلم هل استحالت أم لا، ولم يُعلم يقيناً ما إذا كان المنتج المعين يحتوي على هذه المواد، فهل يحرم استخدامه؟ وإذا طُليَ حائط أو باب بطلاء فيه مادة نجسة وأصابه الماء دون أن يتأثر الطلاء، فهل يتنجس ما يلامسه، أم يأخذ حكم النجس الجاف الذي لا ينجّس غيره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

واضح من أسئلتك السابقة أنك موسوس جدًا، فينبغي أن تتعالج من الوساوس بالإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، كما ننصحك بعدم طرح الأسئلة الافتراضية. الأصل في الدهانات ، ولا يخرج عنها إلا بيقين، فإذا لم تتحقق من وجود مادة نجسة بها، فهي طاهرة مباحة الاستخدام، خاصة إذا كانت المادة المشكوك فيها من قبيل الكحول، فإن إذا تحجرت وطار الإسكار عنها تكون طاهرة ويستخدمها الصباغون.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153297
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي