العودة إلى البحث

هل يأثم من فعل ما لا يعلم حكمه الشرعي، أو فعله بنية ارتكابه وإن كان حرامًا، أو فعله بسبب وسوسته في حرمته، وهل يؤاخذ من كثر شكه في حرمة الأمور أو وجوب تركها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يظهر أن السائل مصاب بالوسوسة، وينبغي له الإعراض عنها ومراجعة أهل العلم وسؤالهم عما أشكل عليه، لقوله تعالى: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ". ويجب على من أشكل عليه أمر أن يسأل عن حكمه أهل العلم، ولا يجوز الإقدام على فعل شيء دون معرفة حكم الشرع فيه. ومن اجترأ على فعل ما يعتقد تحريمه فهو آثم لجرأته، حتى وإن كان مباحًا في نفس الأمر، و"للقصد تأثير في العقوبة". وإذا وصل الأمر إلى حد الوسوسة بحيث صار يشك في حرمة كل شيء، فليطرح الوساوس وليعرض عنها، مع مراجعة أهل العلم والاجتهاد في معرفة أحكام الشرع، فالعلم هو أعظم شفاء من هذه الوساوس.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي