ما هو موقف الابنة اللقيطة التي سجلها ابن العم المتوفى باسمه وزوجته، وهل أذنب بتسجيلها كذلك، وما الحل بعد وفاته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أبطل الله التبني بقوله تعالى: "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي وَمَوَالِيكُمْ".
البنت المتبناة أجنبية عن أبناء الرجل، ولا يجوز لأي منهم الخلوة بها أو مصافحتها أو رؤية عورتها إلا إن كان هناك رضاع شرعي بخمس رضعات مشبعات في زمن الرضاع. ليس لها نصيب في مال متبنيها إلا إذا ملكها شيئًا في حياته بشروط التمليك الشرعية. والد الرجل المتوفى قد يكون معذورًا بالجهل، وعلى أبنائه الاستغفار له والدعاء بالرحمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56811
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56811
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي