ما حكم الدين في قطيعة الأخت لأهلها بسبب زواجها من رجل متزوج، واستيلائها على شقة والدها، وما حكم الدين في مقاطعتها وعدم محاولة الصلح معها؟
عليكم نصح الفتاة وتذكيرها بالله، وعلى أقاربها منعها من الخروج المحرم إن استطاعوا. فإن لم يقدروا، فليستمروا في نصحها وتخويفها من عقاب الله. لا يجوز قطيعة محارمها وأختها، وأنتِ لا إثم عليكِ في هجرها بعد النصح إلا إذا كان استمرار النصح سيفيدها. أما الشقة، فإذا كانت ملكًا لأبيك فلكِ حق فيها، وإن كانت إيجارًا فليست أحق منكِ بنصيبكِ، والمرجع في ذلك المحكمة الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67296