العودة إلى البحث

هل يجوز للفتاة الامتناع عن رجل أجبرت على الزواج منه وهي كارهة، وهل يعتبر زنى إذا أجبرها على ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز إجبار المرأة الرشيدة على الزواج، وإذا أُجبرت، ففي صحة زواجها خلاف بين العلماء، والراجح بطلانه إذا كان بغير إذنها. فإذا كانت مجبرة ولم ترضَ بالزواج، فلها الامتناع من زوجها وطلب الفراق. أما إن رضيت وأجازت الزواج، فيجوز العمل بقول من يصححه، ويجب عليها طاعة زوجها إذا دعاها للفراش ما لم يكن لها عذر شرعي، ويجوز للزوج إجبارها على الجماع إذا امتنعت بلا عذر شرعي، ولا يعتبر وطء الرجل لزوجته زنا، سواء برضاها أو بإجبارها، إلا إذا كان هناك مانع شرعي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي