ما حكم استخدام بطاقات الفيزا التي تستخرجها الشركة للموظفين لقبض رواتبهم من البنك، وهل يعد ذلك مشاركة للبنك ومساعدة له في نشاطه؟
لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية؛ لما فيه من إعانتها على أعمالها المحرمة، وتستفيد البنوك من السيولة المالية في عملها الربوي، ويقع إثم الإعانة على الشركة أو الجهة التي تضع الأموال في البنك، أما الموظف فلا إثم عليه إذا لم يجد بدًّا من ذلك، ويجوز له استخدام بطاقة الصراف الآلي للبنك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83631