هل تجب الدية والكفارة على سائق تسبب في صدم شخص توفي لاحقًا بسبب إصابته بكورونا ومضاعفاتها، مع الأخذ في الاعتبار أن الإصابات المباشرة من الحادث كانت طفيفة، وأن المتوفى كان يسير في مكان غير مخصص للمشاة، وهل يقوم مبلغ التصالح مقام الدية إن وجبت، وهل يجب بدء صيام الكفارة فورًا إذا تخلله شهر رمضان؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كنتِ تقودين بسرعة معقولة ونبهتِ الرجل الذي تجاوز حارتك ثم عاد فجأة، فلا يلزمكِ ضمان ما أصابه. وحوادث السير تطبق عليها أحكام الجنايات الخطئية، والسائق مسؤول عما يحدثه من أضرار، إلا إذا كان الحادث بسبب قوة قاهرة، أو فعل المتضرر، أو خطأ الغير. وإذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر، يتحمل كل منهما تبعة ما تلف. أما إذا افترضنا أنكِ أخطأتِ (كتجاوز السرعة)، فإنكِ تضمنين الكسر والجرح، لا الموت، خاصة أن سبب الوفاة يعود لمضاعفات صحية أخرى ككورونا ونقص الأكسجين، وحالة صدره السيئة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20824
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20824
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي