هل يجوز الكذب الذي لا يضر أحدًا وفيه منفعة شخصية للسفر، وهل يكون العمل المكتسب بعد هذا السفر حرامًا؟
الأصل تحريم الكذب وذمه ومنعه إلا في حالات مستثناة، وليس منها الكذب للتحايل على شروط الدولة للدخول إليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا»، و «المكر والخديعة في النار».
أما من دخل بكذبٍ محرمٍ ثم عمل عملاً مباحًا، فلا يحرم عليه عمله إلا إن اشترط صاحب العمل أن يكون دخول العامل مشروعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/26609