العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الكذب إذا كان جزءًا من العمل ولا يترتب عليه ضرر للآخرين، ولكنه يترتب عليه ضرر شخصي كخصم الراتب أو الفصل من العمل في حال عدم الكذب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في الكذب التحريم، ووردت نصوص قرآنية ونبوية كثيرة تؤكد ذلك، مثل قوله تعالى: "إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللهِ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار".

لكن يجوز الكذب لتحقيق مصلحة لا تضر بالغير، كالإصلاح بين الناس، وفي الحرب، وحديث الزوجين الذي يعين على دوام العشرة، لما رواه البخاري ومسلم عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها.

وقد أجاز بعض العلماء الكذب في كل ما فيه مصلحة دون ضرر للغير، ورأى ابن الجوزي أن الكذب ليس حرامًا لعينه بل لضرره، ويجوز إذا كان وسيلة لمقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا به. كما أشار ابن القيم إلى جواز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يضر بالغير وتوصل به إلى حقه. وقال العز بن عبد السلام إن الكذب يكون مأذونًا فيه ويثاب عليه إذا تضمن مصلحة راجحة، كالضرورات التي تحفظ الأنفس والأموال والأعراض.

وعليه، فالأصل في الكذب الحرمة، وقد يباح إذا لم يضر بالغير وكان وسيلة لدفع ضرر، مع التنبيه على أن الكنايات والمعاريض تغني عن الكذب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186982
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي