هل يجوز الكذب لتحقيق مصالح شخصية أو دفع ضرر، وهل تحريم الكذب يعتبر تحريمًا مطلقًا أم ظرفيًا في الإسلام؟
الأصل في الكذب الحرمة، إلا أن الشرع أباحه في مواضع تكون المصلحة فيها راجحة، مثل ما جاء في حديث أم كلثوم بنت عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا"، وفي رواية مسلم: "ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها". وألحق أهل العلم بذلك كل مقصد محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب، فيباح الكذب لتحصيله إذا كان المقصد مباحًا، ويجب إذا كان المقصد واجبًا، مع تفضيل التورية ما أمكن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117784