العودة إلى البحث

ما حكم استعمال الكذب في الدعوة إلى الله، وهل يجوز ذلك استنادًا إلى استدلالات مثل إجازة النبي صلى الله عليه وسلم الكذب في ثلاث حالات، أو ما نُقِل عن الإمام أبي حنيفة في محاوراته، أو ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلمة وأبي نائلة بالكذب على كعب بن الأشرف، أو قول النبي إبراهيم عليه السلام: ﴿فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي﴾؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الكذب خلق مذموم ومحرم لا يجوز اتخاذه وسيلة للدعوة، وقد ورد ذمه في نصوص الوحي. والدعاة أولى الناس بتحري الصدق. أما قول إبراهيم عليه السلام: "هذا ربي" وما تلاه، فليس من الكذب، بل كان على وجه التنزل مع الخصم أو المناظرة لإبطال عبادتهم، أو توبيخاً لهم، وهذا ما لم يعدّه النبي صلى الله عليه وسلم من كذبات إبراهيم الثلاث. أما كلام الأئمة كأبي حنيفة، فهو يحمل على الاستفهام التوبيخي أو الاحتجاج لا الكذب.

والكذب كله حرام إلا ما استثناه الشرع، وهو في ثلاث حالات: إصلاح ذات البين، والكذب في الحرب، وكذب الرجل لزوجته لإرضائها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي