هل يجوز التعامل مع مكتب وساطة في السوق المالي يسمح بشراء أسهم بقيمة تتجاوز الرصيد النقدي المودع، بدون فائدة ولمدة قصيرة، مع تقاضي المكتب عمولة على الشراء والبيع؟
لا يجوز التعامل مع مكتب الوساطة الذي يقرض العملاء ويكمل لهم ثمن الأسهم، ويأخذ عمولة على ذلك؛ لأن هذه المنفعة التي تعود على المقرض تُعد ربا، فكل قرض جر منفعة فهو ربا. وإذا كان الوسيط يقرض الناس للعون والمساعدة، ويأخذ عمولة مقابل الخدمات التي يقدمها، ولا يختلف حاله بين المقترض وغيره، فلا بأس بالتعامل معه حينئذ. ويُشترط لجواز شراء الأسهم ألا تكون تلك الأسهم في شركات تتعامل بالربا، أو تودع أموالها في بنوك ربوية، أو تتاجر في ما حرم الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53880