هل يُعد التعامل بالبورصة، الذي يتضمن شراء أسهم بمبلغ جزئي من رأس المال، مع دفع عمولة ثابتة للشركة دون فوائد إضافية، ربا؟ وهل تختلف حكم هذه المعاملة عن طلب الشركة شراء أسهم بمبلغ يتجاوز رأس المال، على أن يتم تسديد المبلغ لاحقًا نقدًا أو ببيع الأسهم، علمًا بأن أسهم المستثمر هي الضمان؟
لا يجوز الاقتراض من شركة الوساطة للاستثمار في الأسهم؛ لأنه قرض جر نفعاً، وهو ربا. والنفع هو العمولات التي تجنيها الشركة من بيع وشراء الأسهم. ولا يختلف الحكم سواء سدد القرض من الأرباح أو من بيع الأسهم. أما إذا استثمر العميل بماله الخاص دون اقتراض، فيجوز ذلك بشرط أن تكون الأسهم نقية، وأن تُراعى الضوابط الشرعية في شراء الذهب والفضة والعملات، مثل اشتراط التقابض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142919