هل يجوز للأب إجبار أبنائه على الشراء منه بسعر أعلى من السوق واعتبارهم عاقين في حال رفضهم، زاعمًا أن الزيادة في الثمن هي من باب بر الوالدين؟
يشترط لصحة التراضي؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما البيع عن تراض»، وعليه فليس للأب أن يُكره ابنه على الشراء منه، ولا على ثمن لا يرضاه؛ لأن ذلك يُبطل البيع، ولا يُعد امتناع الابن عقوقًا، بل له أن يمتنع عن الشراء أو إعطاء الأب شيئًا من ماله.
ويجوز للأب أن يأخذ من مال ولده بشروط: 1. أن يحتاج الأب إلى مال الولد. 2. ألا يضر بالولد، فلا يأخذ ما تعلقت به حاجته. 3. ألا يأخذ منه ليعطي أخاه.
ويُستدل على ذلك بحديث: «أنت ومالك لوالدك»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن أولادكم هبة الله لكم... فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها»، ويجب على الولد التلطف مع والده وتقديم الرفق واللين في التعامل، دون غلظة أو سوء أدب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16912
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16912
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي